السبت، 7 أبريل 2018

إباحة الطيبات وتحريم الخبائث

                    بسم الله الرحمن الرحيم
يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ( ياأيها الذين آمنوا كلو من طيبات مارزقناكم وأشكروا الله أن كنتم اياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه أن الله غفور رحيم)

المراد من الطيبات الرزق الحلال فكل ما احله الله فهو طيب وكل ماحرمه فهو خبيث قال عمر بن عبد العزيز (طيب الكسب لا طيب الطعام )
ويؤيده الحديث الشريف
(إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا  .....   الخ
فهذا بيان الطيب من الرزق الحلال ببيان رسول الله صلى الله عليه وسلم( ولا عطر بعد عريس)

قال أبو حيان
لما أباح الله لعباده أكل مافي الأرض من الحلال الطيب وكانت وجوه الحلال كثيره بين لهم ماحرم عليهم لكونه أقل
فلما بين لهم ماحرم عليهم بقي مآ دون ذالك على التحليل حتى يرد منع آخر )

واشتملت الايه على عدة أحكام سنذكرها باجاز
الحكم الأول
هل المحرم في الميته الأكل أم الانتفاع؟

الجواب  ورد التحريم في الايه الكريمه مسندا الي الأعيان الميتة والدم
واختلف الفقهاء في ذالك بين الأكل والانتفاع

ذهب بعض العلماء إلى أن المحرم هو الأكل فقط بدليل
(كلو من طيبات مارزقناكم)
وبدليل مابعد
(فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه)
أي اضطر إلى الاكل

وقال البعض الآخر من العلماء  الي انه لا يجوز الانتفاع بشي منها ولا بيعه لأنها ميته إلا ما اسثناه الدليل

الحكم الثاني

تضمنت أية تحريم (  الميته والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله)
فما هي الميته
أما الميتة فهي مآ مات من الحيوان حتف أنفه من غير قتل أو مقتولا بغير ذكاة شرعيه
وخصص جمهور الفقهاء من الآية الكريمة ميتة البحر واباحو أكل الجراد لحديث احل لنا ميتتان ودمان السمك والجراد والكبد والطحال  وقوله صلى الله عليه وسلم في ماء البحر الطهور ماؤه الحل ميتته )
إلا أن الحنفية حرمو الطافي من السمك واحلو ماجزر عنه البحر  لحديث (ما ألقى البحر أو جزر عنه فعلوه وما مات فيه وطفا فلا تأكلوه)
والمالكيه اباحو أكل ميتة السمك وبقي الجراد عندهم على التحريم لأنه لم يصح فيه شي عندهم

الحكم الثالث
ماهي ذكاة الجنين بعد ذبح أمه؟

ذهب الحنفية الي انه لايؤكل إلا أن يخرج حيا فيذبح لأنه ميته وقد قال تعالى
(إنما حرم عليكم الميتة)
وذهب الشافعي وأبو يوسف ومحمد الي انه يؤكل لأنه مذكى بذكاة أمه واستدلو بحديث
(ذكاة الجنين بذكاة أمه
وقال مالك أن تم خلقه ونبت شعره أكل والا فلا

الحكم الرابع

ماهو حكم الدم الباقي بالعروق واللحم؟

اتفق العلماء على أن الدم حرام نجس لايؤكل ولا ينتفع به وقد ذكر الله تعالى الدم هنا مطلقا وقيده في سورة الأنعام (أودما مسفوحاً)
وحمل العلماء المطلق على المقيد ولم يحرموا إلا ماكان مسفوحاً

الحكم الخامس
ماذا يحرم من الخنزير؟

اختلف الفقهاء في جواز الانتفاع بشعر الخنزير اما لحمه وشحمه فهو محرم بالإجماع
فذهب أبو حنيفة ومالك الي انه يجوز الانتفاع بشعر الخنزير بالخرازه
وقال الشافعي لايجوز الانتفاع بشعر الخنزير

وقال أبو يوسف أكره الخرز به

واختلف الفقهاء في خنزير البحر

قال أبو حنيفة لايؤكل لعموم الآية وقال مالك والشافعي والاوزاعي لابأس بأكل كل شي يكون في البحر

الحكم السادس

مالذي يباح للمضطر من الميتة ؟

ذهب مالك الي القول أنه ياكل من الميتة حتى يشبع لأن الضروره ترفع التحريم فتعود الميته مباحه

وذهب الجمهور
الي انه ياكل على قدر سد الرمق  ﻻن الإباحة ضروره فتقدر بقدرها
وسبب الخلاف يرجع الي مفهوم الآية
(غير باغ ولا عاد)
الجمهور فسروا البغي بالأكل من الميتة لغير الحاجه والعاد هو المعتدي حد الضروره ومالك فسره بالبغي والعدوان على الإمام

والله الموفق

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

إباحة الطيبات وتحريم الخبائث

                    بسم الله الرحمن الرحيم يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ( ياأيها الذين آمنوا كلو من طيبات مارزقناكم وأشكروا الله أ...